وابن عبديك لبيك ، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، [ لبيك ] ( 1 ) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك . وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل ، فلو أخل بالأول بطل ، وبالثاني أثم . تنبيه : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا في أشياء استثناها العلماء ، فلنذكرها مفصلة : ألف - جواز المخيط للمرأة ، بخلاف الرجل . ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل . ج - جواز التظليل للمرأة سائرة ، بخلاف الرجل . د - جواز تغطية الرأس لها ، بخلافه . ه - وجوب إسفار الوجه عليها ، دونه . و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق ، ويتخير ( 2 ) الرجل بينهما . ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها ، دونه . ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له ، دونها . ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع ، بخلاف العكس ، كذا اختاره ابن فهد ( رحمه الله ) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه ( 3 ) ، والأولى التحمل .
1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 2 - فيما عدا عمرة التمتع ، أما فيها فالحكم واحد . ( ابن المؤلف ) 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 .