responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 77


وابن عبديك لبيك ، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، [ لبيك ] ( 1 ) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك .
وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل ، فلو أخل بالأول بطل ، وبالثاني أثم .
تنبيه :
إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا في أشياء استثناها العلماء ، فلنذكرها مفصلة :
ألف - جواز المخيط للمرأة ، بخلاف الرجل .
ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل .
ج - جواز التظليل للمرأة سائرة ، بخلاف الرجل .
د - جواز تغطية الرأس لها ، بخلافه .
ه‌ - وجوب إسفار الوجه عليها ، دونه .
و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق ، ويتخير ( 2 ) الرجل بينهما .
ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها ، دونه .
ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له ، دونها .
ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع ، بخلاف العكس ، كذا اختاره ابن فهد ( رحمه الله ) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه ( 3 ) ، والأولى التحمل .


1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 2 - فيما عدا عمرة التمتع ، أما فيها فالحكم واحد . ( ابن المؤلف ) 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 .

77

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست