[ 7 ] - وجعل البيت على اليسار ، والمقام على اليمين . [ 8 ] - وإدخال الحجر . [ 9 ] - ومراعاة النسبة بين البيت والمقام ، فلا يزيد على ذلك . [ 10 ] - وخروجه عن البيت بجميع بدنه . [ 11 ] - وإكمال العدد سبعة ، وحفظه ، والموالاة بحيث لا يقطع قبل أربع ، والختم بموضع البداءة . فلو زاد متعمدا ، بطل ، وسهوا يتخير بين القطع والإكمال أسبوعا آخر ، إن كان بلغ الحجر ، وإلا قطع . ويبطله الشك في النقيصة ، وفي الزيادة ( 1 ) قبل بلوغ الركن . ونيته : أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام ، حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله . الثالث : ركعتا الطواف . ووقتهما ( 2 ) بعد فراغه من الطواف . ومحلهما ( 3 ) خلف المقام ، أو أحد جانبيه ، مع الزحام . وهي كاليومية . ويتخير فيهما ( 4 ) بين الجهر والإخفات ، والجهر أفضل . ومكان المستحبة المسجد أين شاء .
1 - إن كان شك بين السابع والثامن ، ولو كان الشك في الزائد عن الثامن ، لم يبطل . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : وقتها . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : محلها . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فيها .