ونية الكفارة - إن كانت عتقا - : أنت حر ، أو : هذا العبد حر ، عن كفارة رمضان ، أو : الظهار - مثلا - لوجوبه ، قربة إلى الله . وإن كانت صياما ، فالنية : أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان - مثلا - لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية الإطعام : أطعم هؤلاء المساكين ، أو : هذا المسكين ، أو : أخرج هذا القدر ، عن كفارة رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم - ما كان قوتا غالبا - وبين تسليم مد إلى كل واحد . ولو أطعم الصغار منفردين ، احتسب الاثنين بواحد . ولا يدفع إلى الطفل ، بل إلى وليه ، فإن فقد ، فإلى من يعتني بحاله ( 1 ) ، ولا تعتبر إذنه ( 2 ) في الإطعام . وإذا دفع إلى ولي الطفل ، نوى المدفوع إليه في نفسه ، وصفته : أدفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية كفارة اليمين : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية الصوم : أصوم غدا من كفارة اليمين ، لوجوبه ، قربة إلى الله . والعتق : كما تقدم ، وينوي اليمين . وكذا كفارة الاعتكاف ، والنذر ، والعهد ، والقتل ( 3 ) ، إلا أنه ينوي
1 - أي : يربيه . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : ولي الطفل . ( ابن المؤلف ) 3 - أثبتناها من ( ع ) .