السبب ، وضابطه : أن يذكر التكفير ، والوجوب ، والقربة ، وتعيين السبب . وصفته : أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار ، أو : النذر ، أو : القتل ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو ، ولا النذر الفلاني . ونية صوم النذر : أصوم غدا من النذر ، أو : من رجب ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن النذر ، أو : عن يوم من رجب ، لوجوبه ، قربة إلى الله . والمعين منه كرمضان في الأحكام ، إلا في النية ، فيعينه . والمطلق كقضائه ، إلا في الإفطار بعد الزوال ، والوقت فلا ينحصر في زمان . وإذا كان الصوم عن الغير ، فالنية : أصوم غدا قضاء عن فلان ، من شهر رمضان ، أو : من النذر ، نيابة عنه ، قربة إلى الله . وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يشترط فيها التتابع . ونيته : أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع ، حج الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية المندوب : أصوم غدا ، لندبه ، قربة إلى الله . ولا فرق بين المعين - كيوم الغدير - وغيره ، نعم لو كان الصوم لسبب ، نواه ، كصوم الاستسقاء . * * *