ونية رمضان : أصوم غدا من رمضان أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجوز ترك التعيين . ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ووقت هذه النية : من أول الليل إلى الزوال ، فيجوز إيقاعها في أي جزء كان من هذا الزمان ، إذا لم يفعل المنافي نهارا ، كذا جزم به في التحرير ( 1 ) ، والدروس ( 2 ) ، وفي اللمعة الجلية : " يجدد إلى الزوال ، إن لم يصبح بنية الفطر " . ونية فدية الحامل ، والمرضع القليلة اللبن ، والشيخ والشيخة ، وذي العطاش : أتصدق بهذا المد ، بدلا ، أو : فدية ، أو : عوضا ، عن يوم من ( 3 ) رمضان ، أو : بهذه الأمداد ، بدلا عن رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية كفارة تأخير قضاء رمضان : أخرج هذا المد ، أو : الأمداد ، كفارة عن تأخير قضاء رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال ، فلا شئ مع عدم تعيينه ، ومعه مد إن كان التعيين لضيق الوقت ، وكفارة كبرى إن كان للنذر ، ومتوسطة إن كان لليمين . وبعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيام . وتجتمع الكفارات لو اجتمع أسبابها . ونية الصدقة : أتصدق بهذا المد ، كفارة عن إفطار قضاء رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 76 . 2 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 266 . 3 - أثبتنا ( يوم من ) من ( ع ، ق ) .