وليس في الصوم مباح ، بل ولا في غيره من العبادات ، بل إما راجح أو مرجوح ، فليتأمل ذلك . ووقت النية في الواجب المعين ( 1 ) : من أول الليل إلى آخره ، بشرط الاستدامة عليها ، والجزم ، فلا يجزي المترددة . ولو ردد ليلة الشك ، فالأقرب الإجزاء . ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه ، بطل على الأقوى . ولا يفسدها الأكل ليلا ، ولا الشرب ، ولا الجنابة ، على الأقوى . ولو نسي ، جدد إلى الزوال . وفي غير المعين : يمتد ( 2 ) وقتها من أول الليل إلى الزوال ، فلا يصح بعده ، والمشهور في النفل : إنه كذلك ، وقيل : يمتد إلى الغروب ، وهو قوي ، وعلى هذا لا بد أن يبقى من النهار - بعد النية - ما يصدق عليه اسم الصوم ، فلو طابق بآخر ( 3 ) النية ابتداء الغروب ، لم يصح قطعا . ولا بد في كل ليلة من نية ، وقيل : يجزئ نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل : يجوز تقديم نية ( 4 ) شهر رمضان عليه ، والأصح العدم . وعلى القول بجواز التقديم ، فحده ثلاثة أيام فما دون ، ولا يجوز بأزيد من ذلك إجماعا . وشرط وجوبه : البلوغ ، والعقل ، والطهارة من الحيض والنفاس ، والحضر ، والصحة . ويصح من الصبي المميز ، ومن المسافر ندبا .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : المعتبر . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : عند . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : تأخر . 4 - في ( ت ، م ) : النية .