responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 64


وليس في الصوم مباح ، بل ولا في غيره من العبادات ، بل إما راجح أو مرجوح ، فليتأمل ذلك .
ووقت النية في الواجب المعين ( 1 ) : من أول الليل إلى آخره ، بشرط الاستدامة عليها ، والجزم ، فلا يجزي المترددة .
ولو ردد ليلة الشك ، فالأقرب الإجزاء .
ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه ، بطل على الأقوى .
ولا يفسدها الأكل ليلا ، ولا الشرب ، ولا الجنابة ، على الأقوى .
ولو نسي ، جدد إلى الزوال .
وفي غير المعين : يمتد ( 2 ) وقتها من أول الليل إلى الزوال ، فلا يصح بعده ، والمشهور في النفل : إنه كذلك ، وقيل : يمتد إلى الغروب ، وهو قوي ، وعلى هذا لا بد أن يبقى من النهار - بعد النية - ما يصدق عليه اسم الصوم ، فلو طابق بآخر ( 3 ) النية ابتداء الغروب ، لم يصح قطعا .
ولا بد في كل ليلة من نية ، وقيل : يجزئ نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل : يجوز تقديم نية ( 4 ) شهر رمضان عليه ، والأصح العدم .
وعلى القول بجواز التقديم ، فحده ثلاثة أيام فما دون ، ولا يجوز بأزيد من ذلك إجماعا .
وشرط وجوبه : البلوغ ، والعقل ، والطهارة من الحيض والنفاس ، والحضر ، والصحة .
ويصح من الصبي المميز ، ومن المسافر ندبا .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : المعتبر . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : عند . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : تأخر . 4 - في ( ت ، م ) : النية .

64

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست