responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 5


ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة - كمس خط المصحف والطواف - إذا أراد فعل ذلك ، ولو لم يرده احتمل الجواز ، لأن الشارع جعله غاية ( 1 ) ، ويحتمل العدم ، لأن نية فعل غير مقصود الفعل كالعابث به .
والأول اختيار فخر المحققين ( 2 ) ، فإنه قال في فتاويه : " لو نوى استباحة الطواف وهو ببغداد ، جاز " ، وهو جيد ، وإن كان الثاني أحوط .
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة ، ما لم ينف غيرها ، ولو نفى غيرها ، بطل على الأقوى ، لتلاعبه حينئذ بالطهارة ، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ ( 3 ) بالوضوء إلا صلاة واحدة - كالسلس ، والمبطون ، والمستحاضة - فإن النية تجزئ ، لأنه نوى الواقع في التكليف .
ونية الوضوء المنذور : أتوضأ لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله .
وله ضم ( 4 ) الرفع أو الاستباحة أيضا ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) ( 5 ) .
وقال الشهيد ( رحمه الله ) : " ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع ، فلا بد من ضم الرفع أو الاستباحة " ( 6 ) ، وهو أولى .
ويتفرع على القولين : ما لو عين الوضوء بوقت ، فاتفق فيه متطهرا .


1 - في ( ت ، م ) : غايته . 2 - الفخرية في معرفة النية : ص 37 . 3 - في ( ع ) : للمتوضئ . 4 - وحينئذ ، تستبيح به الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق . ( ابن المؤلف ) 5 - الموجز الحاوي ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ، ص 414 6 - في البيان ص 36 : إن أطلق الطهارة ، فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة .

5

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست