ويجوز أن ينوي استباحة كل مشروط بالطهارة - كمس خط المصحف والطواف - إذا أراد فعل ذلك ، ولو لم يرده احتمل الجواز ، لأن الشارع جعله غاية ( 1 ) ، ويحتمل العدم ، لأن نية فعل غير مقصود الفعل كالعابث به . والأول اختيار فخر المحققين ( 2 ) ، فإنه قال في فتاويه : " لو نوى استباحة الطواف وهو ببغداد ، جاز " ، وهو جيد ، وإن كان الثاني أحوط . وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة ، ما لم ينف غيرها ، ولو نفى غيرها ، بطل على الأقوى ، لتلاعبه حينئذ بالطهارة ، إلا في موضع لا يستبيح للمتوضئ ( 3 ) بالوضوء إلا صلاة واحدة - كالسلس ، والمبطون ، والمستحاضة - فإن النية تجزئ ، لأنه نوى الواقع في التكليف . ونية الوضوء المنذور : أتوضأ لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . وله ضم ( 4 ) الرفع أو الاستباحة أيضا ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) ( 5 ) . وقال الشهيد ( رحمه الله ) : " ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع ، فلا بد من ضم الرفع أو الاستباحة " ( 6 ) ، وهو أولى . ويتفرع على القولين : ما لو عين الوضوء بوقت ، فاتفق فيه متطهرا .
1 - في ( ت ، م ) : غايته . 2 - الفخرية في معرفة النية : ص 37 . 3 - في ( ع ) : للمتوضئ . 4 - وحينئذ ، تستبيح به الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق . ( ابن المؤلف ) 5 - الموجز الحاوي ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ، ص 414 6 - في البيان ص 36 : إن أطلق الطهارة ، فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة .