و [ يجب ] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا يختص المس بباطن الكف ، بل يحرم بجميع أجزاء البدن ، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر - ، أثم . ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة ، على الأقوى ، وقيل : لا ، لكونه غير مخاطب . وأفعاله : [ 1 ] - النية : المشتملة على جنس الفعل ، وفصوله كالوجوب أو الندب ، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة ، مستدامة الحكم إلى الفراغ ( 1 ) . [ 2 ] - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا ، وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى . [ 3 ] - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، بادئا بالمرفقين . [ 4 ] - ومسح الرأس . [ 5 ] - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق . [ 6 ] - والترتيب . [ 7 ] - والموالاة . ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجوز للمختار - وهو غير السلس ، والمبطون ، والمستحاضة - إبدال الاستباحة بالرفع ، وضمهما معا ، وصفته : أتوضأ لرفع الحدث ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، أو : أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - المراد باستدامة الحكم : عدم الإتيان بالمنافي ، وقيل : تجديد العزم كلما ذكر . ( ابن المؤلف ) .