responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 4


و [ يجب ] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا يختص المس بباطن الكف ، بل يحرم بجميع أجزاء البدن ، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر - ، أثم .
ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة ، على الأقوى ، وقيل : لا ، لكونه غير مخاطب .
وأفعاله :
[ 1 ] - النية : المشتملة على جنس الفعل ، وفصوله كالوجوب أو الندب ، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة ، مستدامة الحكم إلى الفراغ ( 1 ) .
[ 2 ] - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا ، وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
[ 3 ] - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، بادئا بالمرفقين .
[ 4 ] - ومسح الرأس .
[ 5 ] - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق .
[ 6 ] - والترتيب .
[ 7 ] - والموالاة .
ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجوز للمختار - وهو غير السلس ، والمبطون ، والمستحاضة - إبدال الاستباحة بالرفع ، وضمهما معا ، وصفته : أتوضأ لرفع الحدث ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، أو : أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .


1 - المراد باستدامة الحكم : عدم الإتيان بالمنافي ، وقيل : تجديد العزم كلما ذكر . ( ابن المؤلف ) .

4

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست