فعلى الأول : يجب التجديد لأنه طاعة في نفسه ، إذ وضوء على وضوء نور على نور ( 1 ) . وعلى الثاني : لا يجب لعدم إفادته ، ولا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ، وحينئذ ، يسقط الوضوء ، لأن وجوبه مشروط بالحدث . والتجديد أحوط ، لبراءة الذمة معه يقينا . فائدتان : [ الأولى ] : إذا عين النذر بوقت ، تعين ووجب فعل الوضوء فيه ، ولو فاته بتفريط ، فإن كان غير متكرر ، كفر عن النذر وقضى ، على الأقوى ( 2 ) ، وإن ( 3 ) أطلق ، فوقته مدة العمر ، وتتضيق بظن الوفاة ، فحينئذ لو أخر ، أثم . ولا يتحقق وجوب الكفارة ، والحال هذه ما دام حيا . نعم ، لو مات وجبت في ماله ، ولو ظن عدم الوفاة فحصلت ، أحتمل الكفارة لظهور فساد ظنه ، والعدم لجواز التأخير شرعا ، وهو جيد . الثانية : في وجه وجوب النية وفي بيان حقيقتها . أما الأول - وهو وجه الوجوب - : فدليله العقل والنقل . أما العقل : فلأن الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة ، لا يختص أحدها إلا بالنية ، كضربة اليتيم ، فإنها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقه ( 4 ) ، كانت حسنة ، وإن وقعت على سبيل الظلم ، كانت قبيحة .
1 - الوسائل : ج 1 ص 377 الحديث 8 . 2 - ولو كان متكررا ، لم يتحقق الفوات إلا بما يتحقق به في الموسع . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : فإن . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : بمستحقه .