ولو فاتت ، سقطت الأربع ، وقضى نافلة الظهرين خاصة . ولو صلى بعضا وفات الباقي ، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين ، سقط ما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة ، قضى ما يخص الظهرين ( 1 ) . وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ، ويصلي الأربع الباقية ، وكذا في الخوف . ونية ( 2 ) صلاة ( 3 ) الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو : أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، لندبه ، قربة إلى الله . ويكفي : أصلي ركعتي الزيارة ، لندبهما ، قربة إلى الله . ويقول بعدهما : اللهم إني صليت ، وركعت ، وسجدت لك ، وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم التحية والسلام ، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي ، أو : إمامي فلان بن فلان ، صلوات الله [ وسلامه ] ( 4 ) عليه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل ذلك مني ، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي [ رسولك ، أو : في ] ( 5 ) وليك ، يا أرحم الراحمين .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الظهر . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : منه . 3 - أثبتنا ( صلاة ) من ( ع ، ق ) . 4 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 5 - أثبتناه من ( ت ، م ) .