ومنه : صلاة الغدير - وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة - وهي : ركعتان ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وكلا من التوحيد وآية الكرسي - إلى خالدون - والقدر عشرا عشرا ، ويسبح تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) عقيبها ، ويدعو بالمأثور . ونيتها : أصلي صلاة الغدير ، لندبها ، قربة إلى الله . ووقتها : النهار من أوله إلى آخره ، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل . ولو كانت النافلة للمكان ، لم يشترط التعرض له ، بل يكفي - إذا كان في الكعبة ، مثلا - : أصلي ركعتين ، لندبهما ، قربة إلى الله . وفي عمل الأسبوع : أصلي ركعتين من نافلة الجمعة - مثلا - لندبهما ، قربة إلى الله . وفي ذات الفعل : أصلي صلاة الاستسقاء ، أو : الحاجة ، أو : الشكر ، أو : الاستخارة ، لندبها ( 1 ) ، قربة إلى الله . ويتخير يوم الجمعة - في ستة عشر ركعة - بين نية الجمعة أو الظهرين . فإن شاء نوى : أصلي ركعتين من نوافل الجمعة ، لندبهما ، قربة إلى الله ، حتى يأتي على العشرين . وإن شاء [ نوى ] ( 2 ) : أصلي ركعتين من نوافل الظهر ، لندبهما ، قربة إلى الله ، ويصلي ثمانية ، ثم يصلي ( 3 ) نافلة العصر بنيتها : أصلي ركعتين من نافلة العصر ، لندبهما ، قربة إلى الله ، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة .
1 - في ( ت ، م ) : لندبهما . 2 - أثبتناها من ( ت ، ق ، م ) . 3 - أثبتنا ( ثم يصلي ) من ( ع ) .