تنبيه : النافلة قد تكون : لفضيلة المكان ، كالصلاة في الكعبة ، أو في المسجد تحية . وللفعل : فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء ، أو خاصة كالحاجة ، أو لتقرير مطلوب كالشكر ، أو تكرمة له كالزيارة ، أو لتكميله كالإحرام . أو للزمان ، كعمل الأسبوع والغدير . أو لكونها صلاة شخص معظم ، كصلاة علي ( عليه السلام ) . فما للمكان : فيه ، ولا يتعبد به في غيره . وما للفعل : قبله ، عند ابتداء الشروع فيه ، عدا الزيارة ، فإنها بعدها . وما للزمان : بعد دخوله ، ولا يتعبد به في غيره ، عدا النافلة اليومية ، فتقضى بعده وتقدم عليه ، كما ذكرنا . وما للمكان : لا يتعرض له - كما عرفت - وما عداه ، لا بد من التعرض لذكر مشخصه ( 1 ) ، فينوي الإحرام في نافلته ، مثلا . وهذا ضابط كلي ، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها . تذنيب : ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب ، كتلاوة القرآن وحفظه - فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان - وكطلب العلم ، وفروض الكفايات كلها ، فتجب نية ( 2 ) الوجوب حيث يتعين عليه ، وقيل : مطلقا ، وهو أقوى .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شخصه . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : فيه .