وكل ركعتين بتشهد وتسليم ، عدا الوتر ، وتتعين الفاتحة فيها . ونيتها : أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله . وكذا البواقي . ولو خرج الوقت نوى القضاء . ونية الشفع : أصلي ركعتي ( 1 ) الشفع أداء ، لندبهما ، قربة إلى الله . ونية الوتر : أصلي ركعة الوتر أداء ، لندبها ، قربة إلى الله . ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد ، والجنابة ، والمسافر ، والشاب الذي يمنعه رطوبة رأسه . والنية حينئذ : أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة ، لندبهما ، قربة إلى الله . ومنه : نافلة شهر رمضان ، وهي ألف ركعة : كل ليلة عشرين : ثمان بين الفرضين ، والباقي بعد العشاء . وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى . وفي كل من ليلة ( 2 ) تسع عشرة ( 3 ) ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، زيادة مائة . ولو فاته قيام ليلة ، فعله في غدها ، أو المستقبلة ( 4 ) . والنية : أصلي ركعتين من نافلة رمضان ، لندبهما ، قربة إلى الله .
1 - في ( ت ، م ) : ركعتين . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( كل ليلة من ) مكان ( كل من ليلة ) . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : تسعة عشر . 4 - أي : ليلة آتي . ( ابن المؤلف )