وليس فيهما ( 1 ) تكبيرة الإحرام ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة . ويجوز فعلهما على الراحلة . ويشترط فيهما إباحة المكان ، والساتر . وأما الصلوات ( 2 ) المندوبة ، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها ، ولنذكر المهم منها . فمن ذلك ( 3 ) : النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر : للظهر : ثمان بعد الزوال قبلها . وللعصر : ثمان قبلها ، بعد الظهر . وللمغرب : أربع بعدها . وللعشاء : ركعتان - من جلوس - بعدها ، يعدان بواحدة . ولليل ( 4 ) : ثمان بعد نصفه . وللشفع : ركعتان . وركعة للوتر . [ وللصبح : ركعتان ، بعد الفجر قبلها ] ( 5 ) . وتسقط نافلة الظهرين والعشاء ( 6 ) ، سفرا .
1 - في ( ع ، ق ) : فيها . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : تلك . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الصلاة . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : الليل . 5 - لم يذكر المؤلف نافلة الصبح . 6 - في ( ع ) : للعشاء .