responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 42


وفي الثالث ( 1 ) : بركعتين من قيام .
وصفة النية : أصلي ركعة ، أو : ركعتين احتياطا ، قائما ، أو : جالسا ، في فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ووقت الأداء : وقت المجبورة ، فإن خرج ، نوى القضاء .
ولو كانت المجبورة قضاء ، نوى القضاء - وإن فعله في الحال - وإن كانت المجبورة تحملا ، نواه ، فيزيد في النية : نيابة عن فلان ، قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولو كان الاحتياط نفسه ( 2 ) تحملا عن غيره ، فنيته : أصلي ركعة احتياطا في فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام .
ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وتتعين الفاتحة إخفاتا .
ولو تعددت المجبورات ، قدم السابق ، ومع خروج الوقت ، تترتب على الفوائت .
ولا يبطله خروج الوقت ، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة .
ولا يصح الاقتداء به ولا فيه ، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم .
وتجب سجدتا السهو ، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة ، وإن كانت صفة ، كالجهر والإخفات .
ونيتهما : أسجد سجدتي السهو ، في فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو :
قضاء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله .


1 - بين الاثنتين والأربع . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بعينه .

42

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست