وفي الثالث ( 1 ) : بركعتين من قيام . وصفة النية : أصلي ركعة ، أو : ركعتين احتياطا ، قائما ، أو : جالسا ، في فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ووقت الأداء : وقت المجبورة ، فإن خرج ، نوى القضاء . ولو كانت المجبورة قضاء ، نوى القضاء - وإن فعله في الحال - وإن كانت المجبورة تحملا ، نواه ، فيزيد في النية : نيابة عن فلان ، قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو كان الاحتياط نفسه ( 2 ) تحملا عن غيره ، فنيته : أصلي ركعة احتياطا في فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام . ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وتتعين الفاتحة إخفاتا . ولو تعددت المجبورات ، قدم السابق ، ومع خروج الوقت ، تترتب على الفوائت . ولا يبطله خروج الوقت ، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة . ولا يصح الاقتداء به ولا فيه ، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم . وتجب سجدتا السهو ، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة ، وإن كانت صفة ، كالجهر والإخفات . ونيتهما : أسجد سجدتي السهو ، في فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله .
1 - بين الاثنتين والأربع . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بعينه .