ونيتها ، إذا كانت في الوقت : أصلي ركعتين - مثلا - أداء ، لوجوبهما بالنذر ، قربة إلى الله . ولو خرج الوقت ، نوى القضاء . ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [ عليه السلام ] - لزم ، والنية ( 1 ) حينئذ : أصلي ركعتين من صلاة علي ( عليه السلام ) ، لوجوبهما بالنذر ، قربة إلى الله . ولو كان الملزم ( 2 ) العهد ، نوى : لوجوبهما بالعهد ، وباليمين كذلك . ويجب الاحتياط ، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين : [ 1 ] - كمن شك بين الاثنتين والثلاث . [ 2 ] - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع . [ 3 ] - أو بين الاثنتين والأربع ، مع إكمال السجدتين . [ 4 ] - أو بين الثلاث والأربع ، مطلقا ( 3 ) . فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، في الأول ( 4 ) والرابع ( 5 ) . وفي الثاني ( 6 ) : بركعتين من قيام ، ثم ركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : نيته . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الملزوم . 3 - سواء كمل السجدتين ، أو لا . ( ابن المؤلف ) 4 - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث . ( ابن المؤلف ) 5 - أي : الشك بين الثلاث والأربع . ( ابن المؤلف ) 6 - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ( ابن المؤلف )