إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة . وذكرهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد . أو : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . أو : بسم الله وبالله ، وصل الله على محمد وآل محمد . ويتعين أحد هذه الصيغ ، وقيل : يجزي ذكر الصلاة ، وقيل : لا ذكر مطلقا ( 1 ) . ومحل النية : عند وضع الجبهة على الأرض ، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن بها وضع الجبهة ، أو يضع الجبهة ثم ينوي ، وقيل : " يكفي مقارنة آخر جزء من النية للانحناء " . وليس من أجزاء ( 2 ) الصلاة ما يقضى ، سوى السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله . ونية هذه الأجزاء المنسية : أسجد السجدة المنسية ، أو : أتشهد التشهد المنسي ، أو : أصلي الصلاة المنسية ، في فرض كذا ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه قربة إلى الله . وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة ، ثم يأتي بالمنسي . ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت ، عمدا . ولا تترتب الأجزاء على الفوائت ، نعم تترتب بعضها على بعض ، فيقضي الفائت أولا قبل الثاني ، وهكذا .
1 - يعني : لا ذكر سجود الصلاة ، ولا غيره . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( آخر ) مكان ( من أجزاء ) .