وعدم اشتراط محاذاة الجنازة ، ولا قضاء لها ، نعم لو لم يصل على الميت ، صلي على قبره مطلقا ( 1 ) . وإذا كانت مستحبة ( 2 ) ، نوى الندب . ويصح - حينئذ - من مشغول الذمة بالفريضة . ولو لم يكن للميت ولي ، فالحاكم . ويجب صلاة النذر والعهد واليمين . ويجب فيها ما عين من زمان ، أو مكان ، أو هيئة مشروعة ، أو عدد مشروع ( 3 ) . ولو أطلق نذر الصلاة ، وجب ركعة ، وقيل : ركعتان ، وهو أحوط . ولو نذر خمسا ، انعقد وصلى أحد الهيئات المشروعة ( 4 ) . ولو لم يعين مكانا ولا زمانا ، تخير . ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة - فيعصي ( 5 ) لو أخر حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ، ويقضي الولي - ولا مع الظن القضاء خاصة . ويعتبر فيها - زيادة ( 6 ) عن المنذور - ما يعتبر في اليومية .
1 - بمعنى عدم التحديد . ( ابن المؤلف ) 2 - كالصلاة على الطفل . ( ابن المؤلف ) 3 - أثبتنا ( أو عدد مشروع ) من ( ع ) . 4 - فيصلي : إن شاء خمسا ، كل ركعة بتسليمة ، وإن شاء اثنتين واثنتين وواحدة ، وإن شاء ثلاثا وواحدة وواحدة ، وإن شاء ثلاثا واثنتين ، وإن شاء اثنتين وواحدة ثلاثا ، هكذا نقل عن المصنف ( رحمه الله ) . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، ق ، م ) : فيقضى . 6 - أي : زيادة عن شرائط النذر . ( ابن المؤلف )