responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 39


ولو مات قضاها الولي بنية القضاء ، ولو كانت عن الغير ، فصفة النية :
أصلي صلاة الكسوف ، أو : الآيات - مثلا - قضاء ، لوجوبه على فلان ، قربة إلى الله ، وفيه ما تقدم ( 1 ) .
وتجب صلاة الطواف ، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء الله - لأنها فعل من أفعاله ، فذكرها ثمة ( 2 ) أليق .
وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست سنين ، ويستحب لو نقص ، إذا ولد حيا .
ووجوبها على الكفاية .
ولو قام بها المميز ، لم يكف .
وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا ( 3 ) ، ويختص بها الولي ومأذونه .
ويجب فيها خمس تكبيرات ، الأولى تكبيرة الإحرام ، ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، وينصرف بالخامسة .
ونيتها : أصلي على هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وإن كان إماما نوى الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا ، وفائدة القدوة ( 4 ) : فضيلة الجماعة .


1 - من أنه لا يحتاج إلى نية النيابة ، بل يكتفي بنية القضاء والوجوب ، كما تقدم في باب النية . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : ثم . 3 - ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا . ( ابن المؤلف ) 4 - أي : الاقتداء . ( ابن المؤلف )

39

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست