responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 36


د - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
كل ذلك مجز ، ولا يجزئ غير هذه ، على الأقوى .
الثامن : التسليم ، وليس ركنا .
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، وترتيب كلماته ، وعربيته ، وموالاته ، وتأخره عن التشهد ، ومراعاة المنقول ، وهو أحد العبارتين :
إما : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
ولو جمع بينهما ، فالمخرج المتقدمة منهما ، والعبارة الأولى أولى .
وتجب في الجمعة ما تقدم ( 1 ) ، وهي ركعتان :
وتختص بوجوب الخطبتين قبلها ، وخروج وقتها - بصيرورة الظل مثله - ووجوب الجماعة ، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام ، أو منصوبه .
وعدم وجوبها على المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والهم ، والمقعد ، ومن بعد بفرسخين ، فزائدا .
ولو حضر أحدهم ( 2 ) ، وجبت عدا العبد ، إلا مع إذن السيد .
ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ .
ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمعة إماما ، لوجوبها ( 3 ) ، قربة إلى الله ( 4 ) .


1 - من شروط اليومية وأفعالها . ( ابن المؤلف ) 2 - والمرأة إذا حضرت وجبت عليها وأجزتها عن الظهر ، لكن لا تنعقد بها ، بمعنى : أنه لا يتم العدد بها ، بل يجب الخمسة غيرها ، أما الصبي ، فلا يجب عليه ولا ينعقد به . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : لوجوبه . 4 - والأولى وجوب الأداء أيضا . ( ابن المؤلف )

36

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست