ويجزئ الكف والأصابع ، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة ، والمعتبر عين الركبتين ، وفي الرجلين الإبهام ، فلا يجزئ غيره على الأقوى ، ولا يتعين طرفه الأعلى ، خلافا لأبي الصلاح ( 1 ) ، نعم لا يجزئ موضع الشراك . و [ يجب ] الذكر - وهو : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو : سبحان الله ثلاثا للمختار ، أو واحدة للمضطر - والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة ( 2 ) . ويجزئ مسمى الوضع . ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم ، على الأقوى . ويشترط كون الذكر عربيا متواليا ، وأن يسمع نفسه . ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية ، نعم يستحب . السابع : التشهد ، وليس ركنا ، ويجب فيه الجلوس مطمئنا ( 3 ) بقدره ، وعربيته ، وموالاته ، وترتيبه ، وله صور أربع : أ - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد . ب - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . ج - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول الله .
1 - الكافي في الفقه ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 3 ص 264 . 2 - وكذا يعتبر في باقي المساجد أيضا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : معينا .