ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا تقضى ( 1 ) لو فاتت ، نعم يصلي الظهر . ويجب في العيد ما تقدم ، وهي ركعتان . وقتها : من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض . وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها ، وتجب خطبتان بعدها ، وخمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع في الثانية ، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم ، الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و [ شرفا ] ( 2 ) ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وأن ( 3 ) تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ، صلواتك عليه وعليهم [ أجمعين ] ( 4 ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك [ به ] ( 5 ) عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون . ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما ، لوجوبها ، قربة إلى الله ( 6 ) ، ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ق ) : لا يقض . 2 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 3 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 4 - أثبتناه من ( ت ، م ) وفي ( ق ) : ( السلام ) مكان ( أجمعين ) . 5 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 6 - والأولى وجوب الأداء أيضا . ( ابن المؤلف )