responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 326


وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود : الدية ، فإن صلح فالثلث ، ولو شلت الرجلان بكسره : فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه و ( 1 ) جماعه بكسره ، فثلاث ديات .
وفي اصورار العنق - أي ميله - : الدية ، وكذا لو امتنع من الازدراد ، وفي نقصه الأرش ، ولو صلح فالأرش .
وفي قطع النخاع : الدية .
وفي ثديي ( 2 ) المرأة : ديتها ، وفي أحدهما النصف ، وفي قطع لبنها حكومة ، وكذا في تعذر نزوله .
وفي حلمتي ثدييها : الدية ، وفي أحدهما النصف ، وكذا حلمتي ثدي الرجل ، على الأقوى .
وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله : الدية .
وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب : أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش .
ولو ( 3 ) داس بطن إنسان حتى غاط : فالحكومة ، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة .
وفي الذكر : الدية ، وكذا في الحشفة ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي ، وفي قطع بعض الحشفة : بالنسبة منها ، وفي ذكر العنين : ثلث الدية .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( منه ) مكان ( مشيه و ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ثدي . 3 - في ( ت ، م ) : في .

326

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست