وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود : الدية ، فإن صلح فالثلث ، ولو شلت الرجلان بكسره : فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه و ( 1 ) جماعه بكسره ، فثلاث ديات . وفي اصورار العنق - أي ميله - : الدية ، وكذا لو امتنع من الازدراد ، وفي نقصه الأرش ، ولو صلح فالأرش . وفي قطع النخاع : الدية . وفي ثديي ( 2 ) المرأة : ديتها ، وفي أحدهما النصف ، وفي قطع لبنها حكومة ، وكذا في تعذر نزوله . وفي حلمتي ثدييها : الدية ، وفي أحدهما النصف ، وكذا حلمتي ثدي الرجل ، على الأقوى . وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله : الدية . وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب : أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش . ولو ( 3 ) داس بطن إنسان حتى غاط : فالحكومة ، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة . وفي الذكر : الدية ، وكذا في الحشفة ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي ، وفي قطع بعض الحشفة : بالنسبة منها ، وفي ذكر العنين : ثلث الدية .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( منه ) مكان ( مشيه و ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ثدي . 3 - في ( ت ، م ) : في .