في كل واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإلا فلا شيء . ولو نقص العدد ، نقص من الدية بحسابه ، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة ، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها ، وكذا لو انصدعت ولم تسقط . وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة ، فإن نبت فالأرش ، وهو : تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، وإن لم ينبت فالدية . وفي اللحيين : الدية ، وفي كل واحد النصف ، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا ، وفي نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة . وفي اليدين من مفصل الزند : الدية ، وفي كل واحد النصف . وكذا في الرجلين . وفي أصابع اليدين : الدية ، وفي كل واحدة العشر . وكذا أصابع الرجلين . وفي العضدين : الدية ، وكذا الذراعين ، وكذا الساقين والفخذين . ولو استوعب القطع ابتداء : فدية واحدة ، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي الشلاء الثلث . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دنانير ، وأبيض خمسة ، وعلى غير هذين الوصفين ( 1 ) الأرش .