responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 325


في كل واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا ، وإلا فلا شيء .
ولو نقص العدد ، نقص من الدية بحسابه ، وتستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة ، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها ، وكذا لو انصدعت ولم تسقط .
وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة ، فإن نبت فالأرش ، وهو : تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، وإن لم ينبت فالدية .
وفي اللحيين : الدية ، وفي كل واحد النصف ، ومع الأسنان يجب ديتها أيضا ، وفي نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة .
وفي اليدين من مفصل الزند : الدية ، وفي كل واحد النصف .
وكذا في الرجلين .
وفي أصابع اليدين : الدية ، وفي كل واحدة العشر .
وكذا أصابع الرجلين .
وفي العضدين : الدية ، وكذا الذراعين ، وكذا الساقين والفخذين .
ولو استوعب القطع ابتداء : فدية واحدة ، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي الشلاء الثلث .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دنانير ، وأبيض خمسة ، وعلى غير هذين الوصفين ( 1 ) الأرش .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : الموضعين .

325

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست