وفي الخصيتين ( 1 ) : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي الشفرين الدية ، وفي كل واحد النصف ، سواء السليمة والرتقاء ، وفي الركب ( 2 ) : حكومة ( 3 ) . وفي الإفضاء : الدية ، إلا من الزوج بعد بلوغها ، وهو : أن يجعل مسلك البول والحيض أو ( 4 ) الغائط واحدا ، والمسمى وينفق حتى يموت أحدهما أو تتزوج ، فإن طلقت عادت وتحرم مؤبدا . ولو أعنف بالبالغ حتى أفضاها ، ضمن الدية على الأقوى ، ولا يزول التحريم ( 5 ) لو صلحت ، ولو لم تملك بولها مع الإفضاء فديتان . وفي الإليتين ( 6 ) : الدية ، وفي كل واحدة النصف . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب : أربعون دينارا ، وعلى عيب الأرش . وفي كسر عظم من عضو : خمس دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الكسر ، وفي رضه : ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الرض ، وفي فكه بحيث يبطل : ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية الفك .
1 - في ( ع ) : الخصيين . 2 - الركب بفتح الراء والكاف ، منبت العانة للرجل والمرأة ، قاله الفري وقال الخليل هو للمرأة خاصة . ( ابن المؤلف ) 3 - أثبتنا ( وفي الركب حكومة ) من ( ع ) . 4 - في ( ت ، م ) : و . 5 - عائد إلى الصغيرة حسب . ( ابن المؤلف ) 6 - في ( ع ) : الإليتين .