فدية وحكومة ، ولو كسر ففسد فدية ، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى عيب فالحكومة ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - الثلث ، وفي كل منهما الثلث . وفي الأذنين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرمها ثلث دية الشحمة ، ولو صيرها شلاء بالجناية فثلثا الدية ، فإن قطعها آخر ( 1 ) فالثلث . وفي الشفتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي البعض بالحساب ، ولو تقلصت ( 2 ) فالحكومة ، ولو استرخت فثلثا الدية . وفي لسان الصحيح : الدية إذا ( 3 ) استأصله ، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف ، وفي البعض بحساب الحروف ، وقيل : يعتبر أكثر الأمرين ، وهو الأقوى ( 4 ) . وفي لسان الأخرس : ثلث الدية ، وفي بعضه بالنسبة ، وتثبت دعوى ذهاب النطق بالقسامة . وفي الأسنان : الدية ، فالمقاديم اثنى عشر : ثنيتان ورباعيتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وفيها ستمائة دينار ، كل واحدة خمسون ، والمآخير ستة عشر في كل جانب من الفم ، ضاحكان وستة أضراس ، وفيها أربعمائة دينار ، [ و ] ( 5 )
1 - بعد الشلل . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : تفصلت . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : إن . 4 - فعلى هذا ، لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف فنصف الدية ، وكذا لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الحروف . ( ابن المؤلف ) 5 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .