responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 299


ويثبت بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ( 1 ) ، وبالإقرار مرتين من أهله ، فلا يقبل ( 2 ) إقرار العبد والصبي والمجنون .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : وطء الأموات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس : وطء الأموات .
وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز ( 3 ) والتغريب ، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم ، لأن الفعل أفحش .
ولو كانت الميتة زوجته ، فالتعزير حسب .
ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية .
ومن استمنى بيده ، عزر بما يراه الإمام .
ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : وطء البهائم < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس : في وطء البهائم .
ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم ، وقيل : بخمسة وعشرين سوطا ، وقيل : يقتل ، وقيل : مائة جلدة .
ويؤدب الصبي .
ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل ، خالية عن العيب ، إن لم تكن له .
ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها .
ويجب ذبحها وإحراقها .
وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة ، وتباع ويعاد الثمن على المغترم .


1 - منفردات أو منضمات . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يقبل . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : التعزير .

299

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست