ويعزر المجتمعان في إزار واحد [ و ] ( 1 ) لا رحم بينهما ، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ويحد في الرابعة ، وهكذا دائما ، وكذا المجتمعتان . ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة ، عزر ، وكذا كل ( 2 ) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه . ولو تاب بعد الإقرار ، تخير الحاكم ، وبعد البينة تتحتم الإقامة ، وقبلها يسقط الحد . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في حد السحق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : السحق . ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة أو لا ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة . وتؤدب الصبية . ولو تخلل الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة . ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله ، أو بشهادة أربعة رجال خاصة . ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الحاكم . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حد القيادة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : القيادة . وهي : الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الذكران للواط . وحد القواد خمسة وسبعون جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر ، وينفى في الثانية إلى أن يتوب . ويؤدب الصبي بما يردع .
1 - أثبتناها من ( ت ، م ) . 2 - أثبتناها من ( ع ) .