responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 298


ويعزر المجتمعان في إزار واحد [ و ] ( 1 ) لا رحم بينهما ، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ويحد في الرابعة ، وهكذا دائما ، وكذا المجتمعتان .
ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة ، عزر ، وكذا كل ( 2 ) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه .
ولو تاب بعد الإقرار ، تخير الحاكم ، وبعد البينة تتحتم الإقامة ، وقبلها يسقط الحد .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في حد السحق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : السحق .
ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة أو لا ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة .
وتؤدب الصبية .
ولو تخلل الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة .
ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله ، أو بشهادة أربعة رجال خاصة .
ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الحاكم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حد القيادة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : القيادة .
وهي : الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الذكران للواط .
وحد القواد خمسة وسبعون جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر ، وينفى في الثانية إلى أن يتوب .
ويؤدب الصبي بما يردع .


1 - أثبتناها من ( ت ، م ) . 2 - أثبتناها من ( ع ) .

298

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست