ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة ، فعلى الواطئ ، والنماء له . ولو كان الواطئ معسرا ، رد الثمن على المالك ، وقيل : على الواطئ ، فلو كان مفلسا ، تحاص الغرماء فيه ( 1 ) ، مع احتمال اختصاص المالك به ، لكونه عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره . ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لأن سببه ( 2 ) معصية . ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره ، لم يجب إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال . ولو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ( 3 ) . ولو أتلفت ، أخذت القيمة من المتلف للغارم ( 4 ) . وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف ( 5 ) فيه . وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة ، أو الإقرار ولو مرة . فإن كانت الدابة للمقر ، ثبتت الأحكام ، وإلا ثبت ( 6 ) التعزير خاصة . ولو تكرر التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
1 - على القول به . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : شبيه . 3 - أي : يكون للواطء . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : الغارم . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تفرق . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( يثبت الأحكام ولا يثبت التعزير ) مكان ( تثبت الأحكام وإلا ثبت التعزير ) .