responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 300


ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة ، فعلى الواطئ ، والنماء له .
ولو كان الواطئ معسرا ، رد الثمن على المالك ، وقيل : على الواطئ ، فلو كان مفلسا ، تحاص الغرماء فيه ( 1 ) ، مع احتمال اختصاص المالك به ، لكونه عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره .
ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لأن سببه ( 2 ) معصية .
ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره ، لم يجب إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال .
ولو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ( 3 ) .
ولو أتلفت ، أخذت القيمة من المتلف للغارم ( 4 ) .
وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف ( 5 ) فيه .
وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة ، أو الإقرار ولو مرة .
فإن كانت الدابة للمقر ، ثبتت الأحكام ، وإلا ثبت ( 6 ) التعزير خاصة .
ولو تكرر التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .


1 - على القول به . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : شبيه . 3 - أي : يكون للواطء . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : الغارم . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تفرق . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( يثبت الأحكام ولا يثبت التعزير ) مكان ( تثبت الأحكام وإلا ثبت التعزير ) .

300

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست