responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 295


ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق ، إلا أن يكون بائنا .
ج - الجلد مائة خاصة : وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك .
وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك .
وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل .
د - الجلد والجز والتغريب : وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن .
والبكر : غير المحصن ( 1 ) ، وقيل : من أملك ولم يدخل ، والأول أقوى ، فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا .
والجز : حلق الرأس .
والتغريب : النفي إلى غير بلده عاما .
ولا جز ولا تغريب على المرأة .
ه‌ - جلد خمسين : وهو حد المملوك البالغ العاقل ، محصنا كان أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز ولا تغريب .
ومن تحرر بعضه ، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة الرقية .
والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه .
ويجب إحضار ( 2 ) طائفة أقلها واحد .
ويستحب الإشعار ( 3 ) .


1 - أثبتنا ( والبكر : غير المحصن ) من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، م ) : اختصار . 3 - أي : الإعلام للناس . ( ابن المؤلف )

295

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست