ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق ، إلا أن يكون بائنا . ج - الجلد مائة خاصة : وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك . وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك . وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل . د - الجلد والجز والتغريب : وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن . والبكر : غير المحصن ( 1 ) ، وقيل : من أملك ولم يدخل ، والأول أقوى ، فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا . والجز : حلق الرأس . والتغريب : النفي إلى غير بلده عاما . ولا جز ولا تغريب على المرأة . ه - جلد خمسين : وهو حد المملوك البالغ العاقل ، محصنا كان أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز ولا تغريب . ومن تحرر بعضه ، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة الرقية . والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه . ويجب إحضار ( 2 ) طائفة أقلها واحد . ويستحب الإشعار ( 3 ) .
1 - أثبتنا ( والبكر : غير المحصن ) من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، م ) : اختصار . 3 - أي : الإعلام للناس . ( ابن المؤلف )