responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 296


ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا ، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها ( 1 ) .
ولا يجلد المريض ولا المستحاضة ( 2 ) ، إذا لم يجب قتلهما ( 3 ) .
ولا يقام على الحامل .
ويبدأ الإمام برجم المقر ، والبينة برجم المشهود عليه ، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا ، وإلى صدر المرأة .
ومن أقر على نفسه بحد مبهم ، جلد حتى ينهى عن نفسه ، قيل :
ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود ، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود ، وفيه نظر ، إذ حد القواد أقل من ثمانين .
ويجوز ( 4 ) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف ، فتجب الزيادة على المائة ، إلا أنهم لم يشرطوا ( 5 ) تعدد الإقرار هنا .
وموجب المائة شرطه التعدد ، فإن كان المراد : إن ذلك مع الإقرار أربعا ، فهو حسن ، وإلا فلا ، ويمكن أن يقال : إن أقر مرة فالتعزير ، وإن ثنى أو ثلث لم يتجاوز الثمانين ، وإن ربع لم يتجاوز المائة ، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا .
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد : التعزير .
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها ، فعليه ثمن حد الزاني .


1 - في ( ت ، ق ) : ثيابها بهما . 2 - قي ( ت ، م ) : لا تجلد المستحاضة . 3 - في ( ت ، م ) : قبلهما . 4 - ويمكن أن يكون . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، م ) : لم يشترطوا .

296

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست