وتجوز النظر إلى العورة للتحمل . ولا بد من قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة ، أو ( 1 ) : لا نعلم بينهما سببا محللا ( 2 ) ، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة ، واتفاقهم على الحضور - للإقامة ( 3 ) - دفعة . فلو شهد بعض ، حد ولم يرتقب الإتمام . وإذا ثبت الزنا ، وجب الحد . وهو أقسام : ألف - القتل : وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، والزاني بامرأة أبيه ، والمكره للمرأة على الزنا . وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل ، إلا المكرهة . ولا فرق بين المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والشيخ والشاب والمسلم والكافر . ويقتصر على ضرب العنق ، وقيل : يجلد ثم يقتل ، وهو قوي . ب - الجلد والرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والمحصنة إذا زنت ببالغ ، وإن كان مجنونا . ولا فرق بين الشيخ والشاب ، على الأقوى . والإحصان : إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صدق ، وإن كان له منها ولد . وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - أثبتناها من ( ع ) .