responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 294


وتجوز النظر إلى العورة للتحمل .
ولا بد من قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة ، أو ( 1 ) : لا نعلم بينهما سببا محللا ( 2 ) ، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة ، واتفاقهم على الحضور - للإقامة ( 3 ) - دفعة .
فلو شهد بعض ، حد ولم يرتقب الإتمام .
وإذا ثبت الزنا ، وجب الحد .
وهو أقسام :
ألف - القتل : وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، والزاني بامرأة أبيه ، والمكره للمرأة على الزنا .
وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل ، إلا المكرهة .
ولا فرق بين المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والشيخ والشاب والمسلم والكافر .
ويقتصر على ضرب العنق ، وقيل : يجلد ثم يقتل ، وهو قوي .
ب - الجلد والرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والمحصنة إذا زنت ببالغ ، وإن كان مجنونا .
ولا فرق بين الشيخ والشاب ، على الأقوى .
والإحصان : إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صدق ، وإن كان له منها ولد .
وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - أثبتناها من ( ع ) .

294

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست