responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 290


وتثبت الردة ( 1 ) والقذف ، وشرب المسكر ، والسرقة ، والإسلام ، والبلوغ ، والولاء ، والتعديل ، والجرح ، والطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ، والنسب ، والهلال ، والحقوق المالية ، كلها برجلين .
وتثبت الأموال برجلين ، ورجل وامرأتين ، ورجل ويمين .
ويثبت بالرجال والنساء - ولو منفردات - الاستهلال ( 2 ) والولادة ، وعيوب النساء الباطنة ، والرضاع ، والوصية له .
ويعتبر ( 3 ) في الإقامة : الإتيان بلفظ الشهادة ، فيقول : أشهد بكذا ، أو : أنا شاهد الآن بكذا ، أو : شهدت على فلان بكذا .
ولو قال : أعلم ، أو أعرف ، أو أخبر عن علم ، أو حق ، لم تسمع ، على الأقوى ، كذا جزم به الفاضل ( رحمه الله ) في التحرير ( 4 ) ، وظاهر الشهيد ( 5 ) التوقف في عدم السماع .
وتقبل الشهادة على الشهادة ( 6 ) في حقوق الناس خاصة ، عقوبة كانت كالقصاص ، أو مالا كالقرض ، أو غيرهما كالنسب ( 7 ) .
ولو اشترك الحق ، ثبت حق الآدمي خاصة ، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا ( 8 ) الحد .
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ، ولو شهدا على أزيد ، جاز ، ويشترط تعذر شاهد الأصل ولو بمشقة ، ولا تقبل الثالثة فصاعدا .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : الزنا . 2 - سقوط الولد حيا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : يتعين . 4 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 213 . 5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 135 . 6 - أثبتنا ( على الشهادة ) من ( ع ) . 7 - في ( ت ، م ) : كالسبب . 8 - في ( ت ، م ) : إلا .

290

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست