وتثبت الردة ( 1 ) والقذف ، وشرب المسكر ، والسرقة ، والإسلام ، والبلوغ ، والولاء ، والتعديل ، والجرح ، والطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ، والنسب ، والهلال ، والحقوق المالية ، كلها برجلين . وتثبت الأموال برجلين ، ورجل وامرأتين ، ورجل ويمين . ويثبت بالرجال والنساء - ولو منفردات - الاستهلال ( 2 ) والولادة ، وعيوب النساء الباطنة ، والرضاع ، والوصية له . ويعتبر ( 3 ) في الإقامة : الإتيان بلفظ الشهادة ، فيقول : أشهد بكذا ، أو : أنا شاهد الآن بكذا ، أو : شهدت على فلان بكذا . ولو قال : أعلم ، أو أعرف ، أو أخبر عن علم ، أو حق ، لم تسمع ، على الأقوى ، كذا جزم به الفاضل ( رحمه الله ) في التحرير ( 4 ) ، وظاهر الشهيد ( 5 ) التوقف في عدم السماع . وتقبل الشهادة على الشهادة ( 6 ) في حقوق الناس خاصة ، عقوبة كانت كالقصاص ، أو مالا كالقرض ، أو غيرهما كالنسب ( 7 ) . ولو اشترك الحق ، ثبت حق الآدمي خاصة ، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا ( 8 ) الحد . ويجب أن يشهد على واحد عدلان ، ولو شهدا على أزيد ، جاز ، ويشترط تعذر شاهد الأصل ولو بمشقة ، ولا تقبل الثالثة فصاعدا .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الزنا . 2 - سقوط الولد حيا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : يتعين . 4 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 213 . 5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 135 . 6 - أثبتنا ( على الشهادة ) من ( ع ) . 7 - في ( ت ، م ) : كالسبب . 8 - في ( ت ، م ) : إلا .