ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل - كالعتق - ، لم تقبل الفرع . وللتحمل مراتب : أكملها ، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : إشهد على شهادتي : أني أشهد على فلان بكذا ، أو : أشهدتك على شهادتي . وأدون منه ( 1 ) : أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، فله أن يشهد على شهادته ، وإن لم يشهده ( 2 ) ، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام . وأدون منه : أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم : أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و ( 3 ) يذكر السبب - كثمن ثوب - فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين ( 4 ) عدم التسامح ، وإلا فلا ، وفي حكمه ما لو قال : عندي شهادة مجزومة ، أو مقطوعة ، أو مقطوع بها . ولو قال : أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم ، فليس بشئ . ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد ، وإن اختلف اللفظ . ولو رجع الشاهدان قبل الحكم ، امتنع ، وبعده لا ينقض ويضمنان ، باقية كانت العين أو تالفة . ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا ، ثم رجع الشهود ، اقتص منهم - مع العمد - أو من البعض ، ويرد الباقون نصيبهم ، ومع الخطأ ، الدية عليهم .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : مثلا . 2 - في ( ت ، م ) : يشهد . 3 - في ( ت ، م ) : أو . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : تعيين .