[ 7 ] - وعدم التهمة : فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه ( 1 ) ، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به ، ولو لم يكن كذلك ، قبلت ، كذا نص عليه الشهيد في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) . ولا الوصي فيما هو وصي فيه ، والغرماء للمفلس ، وفي شهادة الولد على الوالد - وإن علا - خلاف ، والأقوى القبول ( 4 ) لعموم الآية . وتمنع العداوة الدنيوية ، بخلاف الدينية ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر . وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه ، على الأقوى . وترد شهادة المتبرع ، إلا في حقوق الله . ولا تصح الشهادة إلا مع العلم . ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب ، والموت ، والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، وولاية القاضي . ويجب التحمل والأداء كفاية ، إلا مع خوف ضرر غير متحقق ( 5 ) . ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال . ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين ، وللجلد رجلان وأربع نسوة .
1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 128 . 3 - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 11 ص 471 . 4 - ونقل عدم القبول أيضا . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، ق ، م ) : متحقق .