( شهيدين من رجالكم ( 1 ) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول ، فعلى غيرهم أولى ، وهو قوي . [ 2 ] - والعقل : فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة ، وكذا الأبله وكثير النسيان . [ 3 ] - والإيمان : فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا ( 1 ) ، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين ، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا . [ 4 ] - والعدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق . وسبب الفسق : مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر . والكبيرة : كل ما توعد الله عليه بالنار ، كالزنا ، والقتل ، واللواط ، وغصب الأموال المعصومة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات المؤمنات . قال الشهيد : وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ( 3 ) . ولا يقدح ترك السنن ، إلا أن يبلغ حد التهاون . [ 5 ] - والمروة : فمن ارتكب ما لا يليق بمثله ، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق ( 4 ) . [ 6 ] - وطهارة المولد : ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ( 5 ) .
1 - البقرة : 282 . 2 - سواء كان على مؤمن أو كافر . ( ابن المؤلف ) 3 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 125 . 4 - ومنه لبس ما لا يليق . ( ابن المؤلف ) 5 - قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف )