responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 288


( شهيدين من رجالكم ( 1 ) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول ، فعلى غيرهم أولى ، وهو قوي .
[ 2 ] - والعقل : فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة ، وكذا الأبله وكثير النسيان .
[ 3 ] - والإيمان : فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا ( 1 ) ، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين ، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا .
[ 4 ] - والعدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق .
وسبب الفسق : مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر .
والكبيرة : كل ما توعد الله عليه بالنار ، كالزنا ، والقتل ، واللواط ، وغصب الأموال المعصومة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات المؤمنات .
قال الشهيد : وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ( 3 ) .
ولا يقدح ترك السنن ، إلا أن يبلغ حد التهاون .
[ 5 ] - والمروة : فمن ارتكب ما لا يليق بمثله ، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق ( 4 ) .
[ 6 ] - وطهارة المولد : ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ( 5 ) .


1 - البقرة : 282 . 2 - سواء كان على مؤمن أو كافر . ( ابن المؤلف ) 3 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 125 . 4 - ومنه لبس ما لا يليق . ( ابن المؤلف ) 5 - قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف )

288

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست