responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 261


ولو أحضنت ( 1 ) البيض ، حرم الفرخ ( 2 ) .
وينجس رجيعها .
وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها ، وكذا يحرم استعمالها في غير الصلاة ، لوجوب الإحراق .
ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها .
ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا ، أما الصبي فلا تلحق به هذه الأحكام ، وقيل : إنه كالبالغ .
[ 3 ] - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول ( 3 ) - واشتد ، حرم ونسله ، وإن لم يستذكره .
ولو شرب خمرا وذبح في الحال ، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة وغيرهما ( 4 ) ، ويغسل باقيه ، وبعد الاستحالة لا تحريم .
ولو شرب بولا ، غسل ما في بطنه وأكل .
وتحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا ما استثني .
والأعيان النجسة ، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء ، ولو من ( 5 ) علة متوقعة ، وإن لم يكن به ألم في الحال ، والأرمني ( 6 ) للضرورة - والسم كله .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : حضنت . 2 - في ( ع ) : الفرج . 3 - الاختلاف في الكافرة حسب . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : غيرها . 5 - في ( ت ، م ) : في . 6 - تراب قبر ذو القرنين . ( ابن المؤلف )

261

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست