ولو أحضنت ( 1 ) البيض ، حرم الفرخ ( 2 ) . وينجس رجيعها . وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها ، وكذا يحرم استعمالها في غير الصلاة ، لوجوب الإحراق . ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها . ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا ، أما الصبي فلا تلحق به هذه الأحكام ، وقيل : إنه كالبالغ . [ 3 ] - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول ( 3 ) - واشتد ، حرم ونسله ، وإن لم يستذكره . ولو شرب خمرا وذبح في الحال ، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة وغيرهما ( 4 ) ، ويغسل باقيه ، وبعد الاستحالة لا تحريم . ولو شرب بولا ، غسل ما في بطنه وأكل . وتحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا ما استثني . والأعيان النجسة ، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء ، ولو من ( 5 ) علة متوقعة ، وإن لم يكن به ألم في الحال ، والأرمني ( 6 ) للضرورة - والسم كله .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : حضنت . 2 - في ( ع ) : الفرج . 3 - الاختلاف في الكافرة حسب . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : غيرها . 5 - في ( ت ، م ) : في . 6 - تراب قبر ذو القرنين . ( ابن المؤلف )