ولو قتل الكثير منه ، حرم خاصة . والدم كله ، مسفوحا كان أو غيره - كدم القراد - عدا المتخلف في اللحم . واللبن تابع . والبول كله ، إلا بول الإبل والبقر ( 1 ) للاستشفاء . ولو اضطر إلى المحرم ، حل وإن كان خمرا أو ميتة ، لغير العادي والباغي . وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل ، والحمد عند انتهائه ، والأكل باليمنى ( 2 ) . ويكره الاتكاء ، والتمكن ( 3 ) عن الطعام والشراب ، وقد يحرم ( 4 ) . ويحرم الأكل على مائدة يشرب ( 5 ) عليها مسكر ( 6 ) أو يفعل عندها محرم ( 7 ) ، حتى الغيبة .
1 - الأصغر لا غير . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : باليمين . 3 - أي : التملي . ( ابن المؤلف ) 4 - إذا أدى إلى الضرر . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، ق ، م ) : شرب . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : مسكرا . 7 - كالنميمة والقمار والاجتماع للفساد واللهو . ( ابن المؤلف )