ولا فرق بين طير الماء والبر . ولو اشتبه الحلال بالحرام ( 1 ) ، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة ، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا . والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة . ويحرم كل ذي مخلاب ، قويا كان أو ضعيفا ، والغراب الأسود الكبير والعقعق ( 2 ) ، دون غيرهما من الغربان . وقد يعرض للحلال التحريم : [ 1 ] - بالجلل ، وهو : الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه ، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين ، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة ، فيحل . فالناقة بأربعين ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن . [ 2 ] - وبوطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ( 3 ) ذكرا كان أو أنثى ، قبلا أو دبرا ، من ذوا ت الأربع ( 4 ) أو غيرها . ويحرم بيضها ولبنها .
1 - في ( ت ، م ) : والحرام . 2 - في ( ع ) : القعق . 3 - أثبتنا ( ونسله ) من ( ع ) . 4 - قال في القواعد : الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور ، وهو جيد ، وما ذكره المصنف من العموم أحوط . ( ابن المؤلف )