responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 260


ولا فرق بين طير الماء والبر .
ولو اشتبه الحلال بالحرام ( 1 ) ، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة ، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا .
والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة .
ويحرم كل ذي مخلاب ، قويا كان أو ضعيفا ، والغراب الأسود الكبير والعقعق ( 2 ) ، دون غيرهما من الغربان .
وقد يعرض للحلال التحريم :
[ 1 ] - بالجلل ، وهو : الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه ، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين ، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة ، فيحل .
فالناقة بأربعين ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن .
[ 2 ] - وبوطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ( 3 ) ذكرا كان أو أنثى ، قبلا أو دبرا ، من ذوا ت الأربع ( 4 ) أو غيرها .
ويحرم بيضها ولبنها .


1 - في ( ت ، م ) : والحرام . 2 - في ( ع ) : القعق . 3 - أثبتنا ( ونسله ) من ( ع ) . 4 - قال في القواعد : الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور ، وهو جيد ، وما ذكره المصنف من العموم أحوط . ( ابن المؤلف )

260

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست