وفي الميت ثلاث نيات ، لكل غسلة نية ، وتجزي الواحدة كما تقدم في الغسل . وصفته : أيمم هذا الميت ، بدلا من غسله ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ثم يضرب ضربة لوجهه ، وضربة ليديه ، ويمسح منه ما يمسحه الحي . وإذا أتى لكل غسلة بنية ، فصفة ذلك : أيمم هذا الميت ، بدلا من غسله بماء السدر ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية أخرى للكافور ، وأخرى للقراح كذلك . ولو جمع بين غسلتين في نية ، جاز أيضا ، ويضرب ست ضربات ، لكل غسلة ضربتان . ويستباح به ما يستباح بالمائية ، على الأقوى ، وقيل : إنما يبيح الصلاة والطواف . وينقضه نواقض المائية ، والتمكن من استعمال الماء ، إن كان المبيح له عدم الماء ، ولا ينقضه خروج الوقت ، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال العذر في آخره . ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا ، أداء وقضاء ، إصالة وتحملا ، والأقوى توقف صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم . والندب : التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة . وكيفيته كما تقدم .