ونيته : أتيمم بدلا عن غسل الإحرام - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله ، وعليه يقاس الباقي . ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع ، وعن غير الرافع ، على الأقوى ، كنوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض . ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء ، ولا يشترط التراب في هذا . وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان ( 1 ) الماء أو تعذر استعماله ( 2 ) ، وجه اختاره الشهيد ( 3 ) ( رحمه الله ) وأطلق الفاضل ( 4 ) والمحقق ( 5 ) جوازه للجنازة . والله أعلم .
1 - في ( ع ) : يفقدان . 2 - يشترط ، إلا أن يخاف فوات الجماعة . ( ابن المؤلف ) 3 - الألفية : ص 99 . 4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 . 5 - المختصر النافع ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 2 ص 602 .