إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم ، قيل : يسقط ، والأقوى العدم ، نعم يجب الخروج بأقرب الطرق ، وتوخي الحركات السريعة قطعا . ولا يصح فعله قبل دخول وقت العبادة المشروطة به قطعا ، وتصح مع تضيقه قطعا ، والأقرب الجواز مع السعة ، إن كان العذر لا يرجى زواله في الوقت ، والعدم إن رجى الزوال . ثم إن كان بدلا من الغسل ، وجب فيه ضربتان : إحداهما ( 1 ) يمسح بها جبهته ، والأخرى ظهر كفيه ( 2 ) ، من مفصل الزند ، وإلا فضربة واحدة لهما . وصفة النية إن كان بدلا من الوضوء : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وإن كان بدلا من الغسل ، ذكر لفظه مكان الوضوء : أتيمم بدلا من الغسل ، إلى آخره . وفي نية رفع الحدث ، أو ضمها ( 3 ) ، بحث تقدم . ويقارن بالنية ، الضرب على الأرض ، لا مسح الجبهة ، ولا يجزي ما يخرج عنها كالنبات والمعدن ، ولا النجس والمغصوب ، ثم يمسح بهما وجهه . من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر اليمنى ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، مستوعبا للممسوح دون الماسح . ولو اجتمع موجب الكبرى والصغرى ، تيمم بدلا عنهما بنيتين منفردتين ، ويتخير في التقديم والتأخير .
1 - في ( ع ) : أحدهما . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : كفه . 3 - في ( ت ، م ) : ضمهما .