responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 231


وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة .
ولا يصح إلا منجزا ، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط ، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد .
ويشترط استناد العتق إلى الذات ، أو أبعاضها المشاعة ، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره ، ك‌ : أنت حر ، أو : نصفك .
ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه ، لم يقع .
ولو قال : بدنك حر ، أو : جسدك ( 1 ) ، وقع .
ولو جعله ( 2 ) يمينا ك‌ : أنت حر إن فعلت ( 3 ) كذا ، لم يقع .
ولو شرط في العتق شرط سائغ ، صح ، فإن كان ( 4 ) خدمة ، لزم مطلقا ( 5 ) ، وإلا اشترط ( 6 ) رضى العبد .
ولو شرط عوده رقا مع المخالفة ، أعيد إن خالف ، على الأقوى ، وقيل :
يبطل العتق .
ويستحب عتق المؤمن مطلقا ( 7 ) ، ويتأكد بعد سبع سنين .
ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه .


1 - أثبتنا ( أو : جسدك ) من ( ع ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : جعل . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : فعل . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : كانت . 5 - سواء رضي العبد أو لا . ( ابن المؤلف ) 6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( لا يشترط ) مكان ( إلا اشترط ) 7 - سواء مضى عليه سبع سنين أو لا . ( ابن المؤلف )

231

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست