ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله ، لا قبل ذلك ، وعتق المخالف ، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع ، ولا عتق الجاني إلا مع رضا المجني عليه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ . والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق . وشرط المعتق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ونية التقرب ، وجواز التصرف ، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق ، ولا المكره ، ولا الساهي وشبهه ( 1 ) ، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية ، والوحدانية ، وإلا صح لإمكان التقرب ، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك وإن كان عن ملة فمحجور عليه ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ويحتمل في المفلس صحة عتقه موقوفا ، فإن فضلت العين صح ، وإلا بطل . ولو كان الحجر للمرض صح ، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث ، أو أجاز الوارث ، وإلا بطل الزائد ، كما تقدم . وشرط اللفظ : كونه صريحا ، والعبارة الصريحة التحرير مثل : أنت حر ، أو : عبدي فلان حر ، أو : هذا حر . وكذا يقع بقوله : أنت عتيق ، أو : معتق ، على الأقوى . ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير ، مثل : أنت سائبة ، أو يا حر ، أو يا معتق ، على الأقوى . ولو كان اسمه حرا ، فقال أنت حر وقصد الإنشاء ، عتق ، وإن قصد الإخبار لم يعتق ، ويقبل قوله في ذلك ، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي على الرقية لأنها الأصل هنا ، حتى يثبت المحرر .