responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 232


ويحصل العتق قهرا بالعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وتنكيل ( 1 ) المولى بعبده ، و ( 1 ) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
ومن أعتق شقصا من عبد ، سرى عليه باقيه ، فإن كان له شريك فكذلك ، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا .
ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف .
ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء ( 3 ) .
وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه ( 4 ) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، عتق عليه .
ولا يعتق على المرأة سوى الأولين ( 5 ) .
وكل من أعتق تبرعا ، ثبت له الولاء على المعتق ، إذا لم يتبرأ ( 6 ) من ضمان الجريرة ، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده ، كالتدبير والوصية .
ولو أعتق في واجب ، فلا ولاء ، كالنذر والكفارة .


1 - يحصل التنكيل بقطع الرجلين أو قلع العينين معا ، لا بقلع الواحدة ولا بقطع رجل الواحدة ولا بقطع اليدين ولا بقطعهما مع أحد الرجلين ، ولا اعتبار بقطع اللسان فيصير أخرس ولا بقطع الأذنين . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : أو . 3 - وقيل : يحصل بالأداء وقيل : يحصل باللفظ ، وتظهر الفائدة في الكسب . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فرعه . 5 - في ( ت ) : الأولتين . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يبرأ .

232

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست