ويحصل العتق قهرا بالعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وتنكيل ( 1 ) المولى بعبده ، و ( 1 ) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . ومن أعتق شقصا من عبد ، سرى عليه باقيه ، فإن كان له شريك فكذلك ، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا . ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف . ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء ( 3 ) . وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه ( 4 ) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، عتق عليه . ولا يعتق على المرأة سوى الأولين ( 5 ) . وكل من أعتق تبرعا ، ثبت له الولاء على المعتق ، إذا لم يتبرأ ( 6 ) من ضمان الجريرة ، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده ، كالتدبير والوصية . ولو أعتق في واجب ، فلا ولاء ، كالنذر والكفارة .
1 - يحصل التنكيل بقطع الرجلين أو قلع العينين معا ، لا بقلع الواحدة ولا بقطع رجل الواحدة ولا بقطع اليدين ولا بقطعهما مع أحد الرجلين ، ولا اعتبار بقطع اللسان فيصير أخرس ولا بقطع الأذنين . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : أو . 3 - وقيل : يحصل بالأداء وقيل : يحصل باللفظ ، وتظهر الفائدة في الكسب . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فرعه . 5 - في ( ت ) : الأولتين . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يبرأ .