والضابط : القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة ، وإسكان وإخدام ، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده ( 1 ) . وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ( 2 ) ، والابن وإن نزل ، ولا يجب على غيرهما ، نعم يستحب ويتأكد في الوارث ، وضابطه : ما تقدم ( 3 ) . ولا يجب نفقة زوجة الأب ، ولا الابن ( 4 ) ، ولا تزويجهما ، وتقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب ، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة . ويشترط في المنفق : اليسار ( 5 ) فعلا أو قوة . وفي المنفق عليه : العجز ، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب . وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد ، أو من كسب العبد إن كان ، ولو لم يكفه ( 6 ) ، أتم له ، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده ، ولو لم ينفق ، أجبره الحاكم عليه أو على البيع . ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة ، ولو اجتزأت ( 7 ) بالرعي ، جاز أن يكلها إليه . ولو اضطر ولدها إلى اللبن ، وجب أن يوفر عليه ، ولو امتنع من الإنفاق ، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح ، إن كانت مقصودة به ، وإلا فعلى أحد الأولين .
1 - أثبتنا ( من بلده ) من ( ع ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : علو . 3 - بما يحتاج إليه . ( ابن المؤلف ) 4 - أي : زوجة الابن . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، ق ، م ) : الإيسار . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يكن . 7 - في ( ت ، ق ، م ) : اجتزت .