تذنيب :فيه ضابط ، هو : أن العقود اللازمة - كالنكاح والبيع - يشترط فيها مقارنة القبول للإيجاب ، إلا بما لا يعد فصلا .أما الجائزة - كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية - فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا .* * *