ولو وطئ المولى مملوكته ، فجائت بولد على الشرائط ، وجب عليه الاعتراف به ، وإن نفاه انتفى بغير لعان ، ولا يلحق به إلا بإقراره ، [ و ] ( 1 ) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد ( 2 ) ، والشهيد في اللمعة ( 3 ) . ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، ومع الضرورة المحارم ، فإن لم يكن ، فالأجانب . ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله ( 5 . 4 ) . ويجب على الأم إرضاع اللبأ ( 6 ) ، ولها الأجرة ، ثم لا تجبر بعد ذلك ، إلا أن تكون مملوكة ، وهي أحق ، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية . ولها حق الحضانة ، وهي : ولاية على تربية الطفل ، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر ، وسبع سنين في الأنثى . ولا يستحق أجرة على الحضانة ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) . وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع ( 7 ) . فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة ، ولا لساكتة بعد العقد ، ما لم يعرض التمكين عليه .
1 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 20 ص 501 . 3 - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 19 ص 688 . 4 - في الذكورية والأنوثية . ( ابن المؤلف ) 5 - أثبتنا ( بمثله ) من ( ع ) ، 6 - في ( ت ، ق ، م ) : اللبان ، اللبأ : أول اللبن في النتاج . 7 - في ( ت ، ق ، م ) : لاستمتاع .