إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
وزمان القسمة الليل دون النهار ، ولو كان معاشه ليلا كالحارس ، قسم نهارا . والنشوز ، هو : الخروج عن الطاعة مطلقا ( 1 ) . فإن كان من الزوجة ، وعظها ، ثم حول ظهره ، ثم اعتزل فراشها . ولا يحل ضربها ، إلا أن تمنع عما يجب عليها ، فيضربها مقتصرا على ما يرجى ( 2 ) رجوعها ، ما لم يبرح أو يدم . وإن كان من الزوج بمنع حقها ، طالبته ، فإن امتنع ( 3 ) ، رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه ، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا ( 4 ) ، فيصلحان إن اتفقا عليه ، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان خلعا ، وإلا فبإذن الزوج خاصة . ويلحق الولد بالزوج الدائم ، بشرط الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، هذا إن كان ( 5 ) تاما . ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر . وإن نقص عن الستة الأشهر ، فلو نفاه مع الشرائط ، لم ينتف ، إلا باللعان . ويلحق ولد الشبهة بالواطئ ، بالشروط وعدم الزوج الحاضر .
1 - من الزوج أو الزوجة أو من أحدهما . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يجزئ . 3 - ولها وعظه وليس لها ضربه . ( ابن المؤلف ) 4 - من أهلهما أو لا . ( ابن المؤلف ) 5 - أي : خلقه . ( ابن المؤلف )