responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 202


ولا يحتاج إلى رضا الآخر ، ولا إلى الحاكم ، إلا في العنة لضرب الأجل .
ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر .
والمراد بالعفو الهبة ، إن كان المهر عينا ، والإبراء إن كان دينا .
فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج ، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو ( 1 ) والإسقاط ، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ .
وإن كان عينا ، صح بلفظ الهبة ، لا بلفظ الإبراء ، وهل يصح بلفظ العفو ؟
قولان ، أقربهما العدم ، ولا بد هنا من القبول .
وكما يجوز للمرأة العفو ، يجوز لوليها الإجباري - وهو : الأب والجد - العفو مع صغرها ، وطلاق الزوج عن البعض خاصة .
ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم ، فللواحدة ليلة إلى الأربع ، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى .
ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا ، خصيا أو عنينا ، صبيا أو مجنونا ، فيتولاه الولي ، بمعنى أنه يطوف به عليهن .
ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة ، معيبة أو سليمة ( 2 ) ، مسلمة أو كافرة ، نعم للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية .
وتختص البكر بسبع ، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية ، مقدمة ( 3 ) على غيرها ، هذا في الحرة ، أما الأمة والكتابية ، فالأقرب أنهما كذلك ، وقيل :
يختصان ( 4 ) بنصف ما تخص به الحرة ، وقيل : إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها الزوج ، وهو قوي .


1 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( معينة ) مكان ( معيبة أو سليمة ) . 3 - في ( ت ، م ) : متقدمة . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : يختص .

202

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست